233

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

ولو كانت الأولى(١) بحالها، إلا أن الابن مات عن ثلاثة بنين وبنت، فاعمل كما ذكرت لك تكن صورتها هكذا:

٧٢

٧

٧٢

٩

٩

٩

١٤

ت

ابن

١٤

١٤

ابن

١٤

١٤

ابن

٧

٧

بنت

٧

٧

بنت

٧

٧

بنت

٤

٢

ابن

٤

٢

ابن

٤

٢

ابن

٢

١

بنت

ولم يرث أحد من الأولى، ومسألته من سبعة، وسهامه من الأولى منقسمة عليها، وجزء سهمها اثنان، فاضربه في نصيب كل وارث بها يحصل لكل ابن أربعة، وللبنت سهمان، وأنصباء الباقين من الأولى باقية بحالها.

وهذا مثال للحال الثالث، وهو ما إذا انقسمت سهام الثاني على مسألته وورثته، وليس فيهم من ورثة الأول.

ولو خلف ابناً وبنتاً، ثم مات الابن عن أخته، وهي البنت في الأولى، وعم، فورثة الثاني بعض ورثة الأول وهو الأخت، وبعض لم يرث الأول

(١) ساقطة من ((م)).

232