al-Fawa'id fi Usul 'Ilm al-Bahr wa-l-Qawa'id
الفوائد في أصول علم البحر والقواعد
Genre-genre
•Science of Navigation
•
Carian terkini anda akan muncul di sini
al-Fawa'id fi Usul 'Ilm al-Bahr wa-l-Qawa'id
Ahmad ibn Majid ibn Muhammad (d. 906 / 1500)الفوائد في أصول علم البحر والقواعد
============================================================
رجعنا للبحث الأول.
والدليل على صحة الأبدال، أنك إذا قيدت أحدهم عمل كعمل الجاه في الزيادة والتقصان فالأ بدال على أجناس كثيرة : منها أبدال تصح في قياسين، ومنها يصح في ثلاثه، ومنها في أربعة، ومنها في خمسة، ومنها في ستة قياسات . فذلك هو الغاية القصوى، مثل العيوق والواقع، ومثل بطن الحوت وفؤاد الأسد.
و أما الشرطان والعناق - والعناق هو سادس النعش - فقد تبادلوا(1)، ال وما صح فيهم الأنصاف عندقيد النعش. وصح فيهم اعمل الجاه في قيد الشرطين. وصح تدريخهم جميعا على كل رأس، يزيسدون اذا زاد الجاه نصف إصبع . فهو أعجوبة (2) عندى وعند الماهرين ل في هذا الفن . والحمد لله الذي وفقنا لإدراكه دون الأولين و الآخرين . ويصح قياس العيوق والواقع في القلزمين(2) وبحر الروم وبحر الصين ، وفي الأقاليم الشمالية فقط، خصوصا إذا (1) ب ،ظ: توافقا.
(2) جميع النسخ: عجوبة.
(3) ت: المعاربين، والتصويب من ب، ظ
Halaman 146
Masukkan nombor halaman antara 1 - 395