575

Al-Fawa'id al-Muntakhabah min Usul Masmu'at al-Mukhallidi Intikhab al-Bahiri

الفوائد المنتخبة من أصول مسموعات المخلدي انتخاب البحيري

582 - أخبرنا المؤمل بن الحسن، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا زهير بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، وجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهدين، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.

Halaman 576