115

Al-Fawa'id al-Mu'alla

الفوائد المعللة لأبي زرعة الدمشقي

Editor

رجب بن عبد المقصود

Penerbit

مكتبة الإمام الذهبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Dinasti Tulunid
٢٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ هَلْ هُمَا فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ وَاحِدٌ يُعِيدُ لَهُمَا الصَّلاةَ قَالَ هُمَا فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ واحد يعيد لهما الصلاة فاعلمه لما وكد فيها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيُّ الحدثين أوكد حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ⦗٢٥١⦘ هُمَا جَمِيعًا وَهُمَا لِلاسْتِنْشَاقِ أَشَدُّ تَأْكِيدًا وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من الاسْتِنْشَاقِ ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فرأيته يزعم أنه حديث يعمد عليه.

1 / 250