79

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

دار ركائز

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1439 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ
ص:
٢٣ - وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ ... مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ
٢٤ - وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ ... مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ
ش: أقول: (الرُّبْع) فرض اثنين من أصناف الورثة:
الأوَّل: (فرض الزَّوج)، فيرث الرُّبُعَ مع وجود الولد للزَّوجة، سواء كان منه أو من غيره، أو مع وجود ولد الابن، بشرط أن يكون وارثًا؛ لأنَّ السَّاقط كالمعدوم.
والثَّاني: (الزَّوجة) فأكثرُ، فترث أو يرثن الرُّبُع مع عدم الولد أو ولد الابن، الذُّكورِ والإناث، من الزَّوجة أو من غيرها.
ومعنى قولي: (فاعتمد) أي: فاعتمد هذا الحكم واعمل به؛ فإنَّه مجمَع عليه بصريح النُّصوص (١).

(١) الإجماع لابن المنذر ص ٧١.

1 / 89