121

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

دار ركائز

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1439 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
هؤلاء، [بل يُفرَضُ له] (١)، ولو كان مكانها أخ لسقط؛ لأنَّه عصبة بنفسه.
والأربعة لا تنقسم على الثَّلاثة، وتُبايِنُها، فاضرب الثَّلاثة في المسألة بعولها تسعة، فتصحُّ من سبعة وعشرين، للزَّوج: تسعة، وهي ثلث [المال، وللأم ستة، وهي ثلث] (٢) الباقي، وللجدِّ: ثمانية، وهي [ثلثا] (٣) الباقي بعد الزَّوج [والأم] (٤)، وللأخت: أربعة، وهي ثلث باقي الباقي.
فلذلك يُعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثُلثًا، والثَّاني ثُلثَ الباقي، والثَّالث ثُلثَ ما بقي، والرَّابع [ما بقي] (٥).

(١) في الأصل: (بل ولا يفرض له)، والمثبت هو الصواب كما في كشاف القناع (٤/ ٤١٠)، وشرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٢) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٣) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٤) في الأصل: (الأخت)، والصواب المثبت. ينظر: شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤).
(٥) سقطت هذه العبارة من الأصل، والمثبت من المغني (٦/ ٣١٤).

1 / 137