115

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

دار ركائز

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1439 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
٧٠ - وَتَارَةً سُدُسَ مَالٍ يَأْخُذُ (١) ... وَغَيْرُ هَذَا القَوْلِ حَقًّا يُنْبَذُ
ش: أقول: الجدُّ أبو الأب وإن علا مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب: كأحدهم ما لم يكن الثُّلث أحظَّ له، فيأخذه، والباقي بينهم؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
فإن لم يكن معه صاحب فرض: فله خير أمرين؛ إمَّا المقاسمة، أو ثلث جميع المال.
فإن كانت الإخوة أقلَّ من مثليه: فالمقاسمة أحظُّ له، وتنحصر صوره في خمسة: [جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات] (٢).
وإن كانوا أكثر من مثليه: فثلث جميع المال خيرٌ له من المقاسمة، وإلى هذا أشرت بقولي: (فيأخذ الثُّلث صحيحًا حيث لا فرض وكان القسم أدنى منزلًا) أي: أقلَّ مقدارًا، ولا تنحصر صوره؛ كجد وأربعة إخوة، أو خمسة إخوة، وهكذا (٣).

(١) في المطبوع: (وسدس المال جميعًا يأخذ).
(٢) في الأصل: (جد وأخ وأختان)، والمثبت موافق لما في كشاف القناع (٤/ ٤٠٨)، وشرح المنتهى (٢/ ٥٠٣)،
(٣) وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، وله ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأربع أخوات، جد وأخ وأختان، . ينظر: شرح المنتهى (٢/ ٥٠٣).

1 / 130