259

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Penerbit

دار ابن الجوزي

Tahun Penerbitan

1411 AH

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

من الثانية بنت : فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت ؟ وإذا تزوجها ودخل بها فهل يفرق بينهما ؟ وهل في ذلك خلاف بين الأئمة ؟

فأجاب :

إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم ، لأن اللبن للفحل ، وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلاً والأخرى طفلة ، فهل يتزوج أحدهما الآخر ؟

فقال : لا . اللقاح واحد . والأصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت : استأذن عليَّ أفلح أخو أبي القعيس ، وكانت قد أرضعتني امرأةُ أبي القعيس ، فقلت : لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله فسألته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ((إنه عمك(١) فليلج عليك، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة))(٢).

وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة . والله أعلم .

***

(١) في الأصل: ((إنه عملك .. )) وهو خطأ واضح .

(٢) رواه البخاري (١٣/٧) ومسلم (١٤٤٥) ولفظه أقرب لسياق شيخ الإسلام .

259