224

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Penerbit

دار ابن الجوزي

Tahun Penerbitan

1411 AH

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

فأجاب:

إذا كان مصراً على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له، كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها، لكن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤاً لها وهي راضية به، وأما ((نكاح التحليل)) فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((لعن الله المحلِّل والمحلَّل له))(١) ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء.

***

(١) صحيح : رواه أحمد (١/ ٤٤٨ و٤٦٢) والترمذي (١١٢٠) وقال: ((حسن صحيح)) والنسائي (٦/ ١٤٩) مطولاً عن ابن مسعود، وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٣/ ١٧٠) ((وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري)).

وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وعقبة بن عامر وانظر ((الإرواء)) (٦/ ٣٠٨ - ٣١٠).

224