217

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Penerbit

دار ابن الجوزي

Tahun Penerbitan

1411 AH

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

أو هي لليتيم خاصة؟

فأجاب:

الربح كله لليتيم، لكن إن كان الوصي فقيراً وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته، فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها.

(٢٤١) وسُئل رحمه الله (٣٣٣/٣١).

عن رجل وصَّى لرجلين على ولده، ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية، فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها؟

فأجاب:

إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف: فهو من مال اليتيم. والله أعلم.

***

217