212

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Penerbit

دار ابن الجوزي

Tahun Penerbitan

1411 AH

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

[ كتاب الوقف ]

(٢٣٢) وسُئل (٧٠/٣١).

عن مساجد وجوامع لهم أوقاف، وفيها قوام وأئمة، ومؤذنون فهل لقاضي المكان أن يصرف منه إلى نفسه؟

فأجاب:

بل الواجب صرف هذه الأموال في مصارفها الشرعية، فيصرف من الجوامع والمساجد إلى الأئمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثالهم.

وكذلك يصرف في فرش المساجد وتنويرها كفايتها بالمعروف، وما فضل عن ذلك إما أن يصرف في مصالح مساجد أخر، ويصرف في المصالح: كأرزاق القضاة في أحد قولي العلماء، وأما صرفها للقضاة ومنع مصالح المساجد فلا يجوز، والله أعلم.

(٢٣٣) وسُئل (٧٥/٣١).

عن الناظر متى يستحق معلومه: من حين فوض إليه؟ أو من حين مكّنه السلطان؟ أو من حين المباشرة؟

فأجاب:

الحمد لله. المال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط عليه، فمن عمل ما عليه يستحق ماله. والله أعلم.

(٢٣٤) وسُئل رحمه الله (٢٥٨/٣١).

هل يجوز أن يبنى خارج المسجد من ريع الوقف مسكناً ليأوى فيه أهل المسجد الذين يقومون بمصالحه؟

212