211

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Penerbit

دار ابن الجوزي

Tahun Penerbitan

1411 AH

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

[ باب اللَّقطة ]

(٢٢٩) وسُئل (٤١١/٣٠ - ٤١٢).

عن رجل لقى لقية في وسط فلاة، وقد أنشد عليها إلى حيث دخل إلى بلده فهل هي حلال؟ أم لا؟

فأجاب :

يُعرِّفها سنة قريباً من المكان الذي وجدها فيه، فإن لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها، وله أن يتصدق بها، والله أعلم.

(٢٣٠) وسُئل (٤١٢/٣٠).

عن الدراهم المنثورة يجدها الرجل؟

فأجاب:

يعرفها حولاً، فإن وجد صاحبها، وإلا فله أن ينفقها وله أن يتصدق بها.

(٢٣١) وسُئل (٤١٢/٣٠).

عن رجل وجد لقطة وعَرَّفَ بها بعض الناس بينه وبينه سراً أياماً ولها عنده مدة سنين فما الحكم فيها؟

فأجاب:

الحمد لله. لا يحل له مثل هذا التعريف. بل عليه أن يعرفها تعريفاً ظاهراً لكن على وجه مجمل بأن يقول: من ضاع له نفقة أو نحو ذلك. والله أعلم.

***

211