207

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Penerbit

دار ابن الجوزي

Tahun Penerbitan

1411 AH

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

فأجاب :

لا يجوز أن يوفى من مال هذا القراض شيئاً من الدَّيْنِ الذي يكون على العامل. إلا أن يختار رب المال، فإن ادعى ما يخالف العادة لم يقبل بمجرد قوله.

(٢٢٢) وسُئل رحمه الله (٩٠/٣٠).

هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال القارض حضراً أو سفراً؟ وإذا جاز هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل والتنعمات منه؟ أم يقتصر على كفايته المعتادة؟

فأجاب:

الحمد لله رب العالمين. إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم، وأطلق العقد، فإنه يحمل على تلك العادة. وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز.

ومن العلماء من يقول: له النفقة مطلقاً وإن لم يشترط، كما يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول. والمشهور أن لا نفقة بحال ولو شرطها. وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف، وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوباً عليه.

(٢٢٣) وسُئل رحمه الله (١١٩/٣٠: ١٢٠).

عن رجل سلم أرضه لرجل ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالسوية والبذر من الزارع لا من رب الأرض فهل يجوز ذلك ويكون بينهما شركة؟ أو لا يجوز؟

فأجاب:

الحمد لله. هذا جائز في أصح قولي العلماء. وبه مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة خلفائه الراشدين، وغيرهم من أصحابه، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج

207