193

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Penerbit

دار ابن الجوزي

Tahun Penerbitan

1411 AH

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

(١٩٢) وسُئل (٢٢١/٢٩ - ٢٢٢).

عن رجل يحتاج لقرض وكان عند شخص فول، فتبايعا عليه، ولم يره المشتري، وكتب الحجة، ثم وجده مسوساً؟

فأجاب:

إذا لم ير المبيع، ولم يوصف له، فالبيع باطل، وعليه ردُّه بمثله أو قيمته.

(١٩٣) وسُئل (٢٢٩/٢٩).

عمن هاجر من بلد التتر، ولم يجد مركوباً فاشترى من التتر ما يركب به: فهل عليه الثمن بعد هجرته إلى دار الإسلام؟

فأجاب:

نعم إذا اشترى منهم، فعليه أن يعطي الثمن لمن باع وإن كان تترياً، والله أعلم.

(١٩٤) وسُئل (٢٣٥/٢٩).

عن شركة في ملك بشهادة شهود بينهم، ثم إن بعض الشركة باع الملك جميعه بشهادة أحد الشهود بالشركة، فهل يصح البيع في ملكه ويبطل في الباقي؟ أو يبطل الجميع؟

فأجاب:

الحمد لله. أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة، وإذا لم يجزه المستحق بطل باتفاق الأئمة، لكن يصح البيع في نصيبه خاصة في أحد قولي العلماء بقسطه من الثمن، وللمشتري الخيار في فسخ البيع، أو إجازته، وإن كان المكان مما يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة، وإن كان مما لا يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمن.

وإذا كان الشاهد يعلم أن البائع ظالم، وشهد على بيعه معونة على ذلك ،

193