الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Syahid Awal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
وسادسها: مباشرة الرمي، فلو استناب غيره لم يجزئ إلا مع العذر، كالمرض والغيبة والصبا. ولو شركه في الحصاة غيره ابتداء أو في أثناء المسافة لم يجزئ، سواء كان إنسانا أو غيره. ولو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب، لزيادة العجز وليس بوكالة محضة، ولو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي، فالأقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة (1) عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه.
ويجب الترتيب سابعا (2) إذا كان الرمي في أيام التشريق، فيبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة (3) العقبة، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم من أيامه، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، وهو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمد، فيعيد الأخيرتين ويبني على الأربع في الأولى، وكذا لو رمى الثانية بأربع ورمى الثالثة بعدها يجزئ مع النسيان لا العمد.
ولو نقص عن الأربع بطل ما بعده مطلقا، وفي صحته قولان، والمروي (4) المنع، ولو (5) رمى ثلاثا ثم رمى اللاحقة استأنف فيهما، وقال ابن إدريس (6):
يبني على الثلاث، نعم لو رمى الأخيرة بثلاث ثم قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط (7)، واستأنف عند علي بن بابويه (8).
ويجب الرمي في الأيام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر، ولا يجب على من نفر في الأول نفرا سائغا، ولو كان غير سائغ كغير المتقي للصيد والنساء
Halaman 430
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,185