الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Syahid Awal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
الرابع عشر: يجب تقديم طواف الحج والعمرة على السعي، فإن قدم السعي لم يجزئ وإن كان سهوا، أما طواف النساء فمتأخر عن السعي، فلو قدمه ناسيا أجزأ، وفي رواية سماعة (1) إطلاق الإجزاء ولم يقيد بالنسيان، وكذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة والخوف من الحيض.
الخامس عشر: روى معاوية (2) عن الصادق عليه السلام لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتى يقصر، ولعله للكراهية (3)، لرواية محمد بن مسلم (4) السالفة، وروى أبو خالد (5) عن أبي الحسن عليه السلام أنه ليس على المفرد طواف النساء، ورده الشيخ (6) بالإجماع على وجوبه، وروي (7) عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا.
السادس عشر: الطواف للمجاور أفضل من الصلاة في السنة الأولى، وفي السنة الثانية يشترك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم. والقراءة في الطواف أفضل من الذكر، فإن مر بسجدة وهو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة، رواه الكليني (8) عن الصادق عليه السلام.
NoteV01P408N106 درس مباحث السعي ثلاثة: الأول: في مقدماته وهي أربعة عشرة مسنونة:
Halaman 408
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,185