الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Syahid Awal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
شئ على المفتي. ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان، لما روي (1) أن كل مفت ضامن.
السادس عشر: قتل هوام الجسد كالقمل، سواء كان على الثوب أو البدن، وجوز في المبسوط (2) وتبعه ابن حمزة (3) قتله على البدن، وكذا البرغوث، قال الشيخ (4): فإن ألقى القمل عن جسمه فدى، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه، ومنع في النهاية (5) من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم، وإن كان محلا في الحرم فلا بأس.
وأوجب المرتضى (6) في قتل القملة أو الرمي بها كف طعام، والذي في صحيح حماد بن عيسى (7) يطعم مكانها طعاما، وفي صحيح معاوية بن عمار (8) لا شئ فيها، وأنه لا بأس بقتل النمل والبق والقمل في الحرم، وروى هو أيضا (9) عن الصادق عليه السلام اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة. ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده، وإلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره، وقال الشيخ (10): لا يلقي الحلم عن بعيره ولا يجوز قتل شئ من ذلك.
Halaman 384
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,185