291

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

بعدم الكفارة فيه.

الترك الخامس: المخيط، ويجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، ولا يشترط الإحاطة، ويظهر من كلام ابن الجنيد (1) اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن، فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر، وعلى القولين يجوز لبس الطيلسان، ويحرم الزر والخلال، ويجوز افتراشه والمنطقة والهميان وللنساء خلافا للنهاية (2)، إلا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة، والخلاف في الحرير بين الشيخين، فجوزه المفيد (3) لرواية يعقوب بن شعيب (4)، ومنعه الشيخ (5) لرواية العيص (6) وداود بن الحصين (7)، وهي أشهر، والخنثى تجتنب المخيط والحرير. وفدية المخيط شاة ولو اضطر، ولا فدية على الخنثى إلا أن تجمع بين المخيط وتغطية الوجه.

NoteV01P376N100 درس الترك السادس: لبس ما يستر ظهر القدم كالخف والشمشك، فيفدي بشاة لو فعله، ولو اضطر فلا شئ عليه عند الشيخ (8)، وقيل: يجب، ويجب شقه عن ظهر القدم على الأصح لرواية محمد بن مسلم (9)، وفي الخلاف (10):

Halaman 376