الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Syahid Awal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
بالقارن في الانعقاد بهما، ورد بعدم الفرق بينهما حينئذ، وقد يريد بالقارن ما أراده الجعفي (1) في تفسيره القران، وبالمفرد من أفرد الحج عن العمرة وساق، ويكون أحد قسمي المفرد بالمعنى الأعم، كما أن القارن أحد قسمي المتمتع بالمعنى الأعم.
وناسي الإحرام حتى يكمل مناسكه يصح نسكه في فتوى الأصحاب، إلا ابن إدريس (2) فإنه حكم بفساده، ولم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل (3) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: يجزئه إذا كان قد نوى ذلك وإن لم يهل، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية وأن الجاهل يعذر، وظاهره أنه جاهل الحكم وروى علي بن جعفر (4) عن أخيه في المتمتع جهل الإحرام بالحج حتى رجع إلى أهله إذا قضى المناسك تم حجه.
وكل ما يجب ويستحب في إحرام العمرة فهو كذلك في إحرام الحج، إلا في نية الحج والتلفظ به، ولا يبطله الطواف والسعي بعده، ولا يحرمان في رواية عبد الرحمن بن الحجاج (5)، ولا يحتاج إلى تجديد التلبية، وقال الشيخ (6): لا يجوز الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه غير أنه يعقده بتجديد التلبية، وقال ابن إدريس (7): لا ينبغي الطواف ولو فعل
Halaman 350
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,185