الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Syahid Awal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
كالدرع المنسوج والثوب المعقود، لفحوى زر الطيلسان، ومشابهته المخيط في الترفه، وللتأسي، وإن لم يكن مخيطا. ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين لنحو الحر أو البرد، وأن يبدل الثياب. ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه، وروى محمد بن مسلم (1) أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة، وروى معاوية بن عمار (2) كراهية بيعهما.
وهل اللبس من شرائط الصحة حق لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر، وظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحت (3) كما هو مروي (4)، وظاهر ابن الجنيد (5) اشتراط التجرد.
وأفضل الثياب البيض من القطن، ويجوز في غيرها، ولكن يكره في السواد والمشبع بالعصفر أو غيره، ولا بأس بغير المشبع كالممشق للنص عن علي عليه السلام (6)، والوسخة، والمعلمة، والنوم على الفراش المصبوغ وخصوصا الأسود، والممتزج بالحرير جائز ما لم يصدق عليه اسمه.
الثاني: النية، وهي القصد إلى الحج أو العمرة، ونوع الحج من التمتع وقسيميه، ونوع العمرة من المتعة والمفردة، وصفتهما من الوجوب أو الندب، والسبب من حجة الإسلام أو النذر، والعمرة كذلك، والتقرب إلى الله تعالى.
ولو أطلق الإحرام صح عند الشيخ (7)، ويعتمر إن كان في غير الأشهر، ويتخير
Halaman 345
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,185