الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Syahid Awal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
والمشي أفضل من الركوب، فقد حج الحسن بن علي عليهما السلام عشرين حجة ماشيا (1)، ولو ضعف به عن التقدم للعبادة بمكة كان الركوب أفضل. ولو قصد بالمشي حفظ المال ولا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر، من المشقة والنية.
NoteV01P317N83 درس قد يجب الحج والعمرة بالنذر والعهد واليمين والنيابة والافساد. ويشترط في صحة النذر وقسيميه التكليف، والإسلام، وإذن الزوج والمالك، أو إجازتهما بعده، أو زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي، وإذن الأب في العهد واليمين، وفي النذر نظر من الشك في تسميته يمينا، وفي تبعيض الحل احتمال قوي سواء كان في الأجزاء أو في الأوصاف.
ويتقيد الالتزام بهذه الثلاثة بحسب القيد إذا كان مشروعا، كعام معين أو نوع من أنواع الحج بعينه أو ركوب أو مشي حيث يكون أفضل، ولا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر (2) عن النبي صلى الله عليه وآله. ولو أطلق تخير في الأنواع.
وهل يجزئ النذر المطلق عن حجة الإسلام؟ قيل: نعم لرواية رفاعة (3)، وقيل: لا لاختلاف السبب. ولو حج بنية حجة الإسلام لم يجزئ عن النذر على القولين. ولو نذر حجة الإسلام وقد وجبت فهو من باب نذر الواجب، وإلا يقيد بالاستطاعة، ولا يجب تحصيلها إلا فيما مر من تكلف المريض وشبهه على إشكال، أقربه عدم الوجوب.
Halaman 317
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,185