108

The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Penerbit

مطبعة الاستقامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1352 AH

Wilayah-wilayah
Mesir

خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ بِالرَّطْلِ الْعِرَاقِيِّ (وهو يساوي ثلث درهم وثلاثة وتسعين درهما وستمائة درهم ؛ لأن الرطل العراقي يساوي ١٣٠ ثلاثين درهما ومائة درهم

الأصناف التي تدفع الزكاة إليها

تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى مَنْ وُجِدَ مِنَ الْأَصْنَافِ الآتية : -

الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَعُمَّالِ الزَّكَاةِ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَالرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ، وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ.

أقل ما يمكن في تقسيم الزكاة عليهم

لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ الْمُزَكِّي عَلَى إِعْطَاءِ عَدَدٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ إِلَّا الْعَامِلَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا، وَإِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا لِوَاحِدٍ

الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعْطِيَ الْمُزَكِّي زَكَاتَهُ إِلَى: الْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ،

108