102

The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Penerbit

مطبعة الاستقامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1352 AH

Wilayah-wilayah
Mesir

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ جَذَعَةٌ، وَمَا قَبْلَ الْعَقْدِ مَعْفُوْ عَنْهُ

فَفِي مائة وثلاثين جَذَعَةٌ وَحِقَّةٌ إِلَى مائة وأربعين ففيها جَذَعَتَان وَحِقَّةٌ إِلى مائة وخمسين ففيها ثَلاثُ جَذَعَات إلى مائة وستين ففيها أَرْبَعُ حِقَاق وهكذا

زكاة البقر

وَلَا يَجِبُ فِي الْبَقَرِ شَيْءٌ حَتَّى يَصِيرَ عَدَدُهُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا تَبِيْعٌ (وَهُوَ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ وَشَرَعَ فِي الثَّانِيَةِ) وَفِي سِتِّينَ تَبِيْعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثَةُ تَبَايِعَ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ، وهكذا

زكاة الغنم

وَلَا شَيْءَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى يَبْلُغَ عَدَدُهَا أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ مِنْهَا:

102