54

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

كتاب الزكاة وفيه مقصدان:

[المقصد] الأول: في زكاة المال، وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: الواجبة.

وتجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة و الشعير والتمر والزبيب.

بشرط: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، والنصاب.

ويشترط في الخمسة الأول: الحول.

وفي الأولين: كونهما منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.

والمراد بسكة المعاملة: ما هو في الحال، وما كان يتعامل بها، أي: في الماضي.

وفي الأنعام: السوم، وكونها غير عوامل.

وفي الغلات: تملكها بالزراعة، والمراد به: أنه يكفي تملكها قبل بدو الصلاح فينمو في الملك، لا أنه يكون هو الزارع.

Halaman 53