292

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

ولو تطلع المحرم، زجر خاصة.

ولو كانت المرأة مكشوفة العورة، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع الزجر.

ويجوز دفع الصائلة ولا ضمان.

ولو أدب زوجته أو ولده فجنى، ضمن في ماله.

[الفصل] الحادي عشر: حد المرتد.

وهو: من كفر بعد الإسلام.

ويحصل بالفعل كالسجود للصنم، وبالقول، وهو: كل لفظ دل صريحا على جحد (1) ما علم ثبوته ضرورة من دين الإسلام، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده ضرورة كذلك، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، بشرط كماله واختياره وقصده، فالصبي يؤدب.

وتثبت الردة بشهادة عدلين ذكرين، أو الإقرار مرة من أهله.

فيقتل إن كان عن فطرة، ولا يقبل توبته مطلقا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: باطنا لا ظاهرا.

وتبين زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله.

ويستتاب إن كان عن ملة، فإن تاب وإلا قتل، وينظر قدرا يمكن معه الرجوع، وقيل: ثلاثة أيام.

ولا يزول ملكه عن ماله إلا بموته، ولا تخرج زوجته من نكاحه إلا ببقائه مرتدا حتى تخرج العدة، وهي كعدة الطلاق.

ويرثه وارثه (2) المسلم، فإن لم يكن فالإمام.

Halaman 308