282

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

ويعزر المجتمعان في إزار واحد [و] (1) لا رحم بينهما، من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، ويحد في الرابعة، وهكذا دائما، وكذا المجتمعتان.

ولو قبل غلاما غير محرم بشهوة، عزر، وكذا كل (2) من فعل حراما لا حد فيه بخصوصه.

ولو تاب بعد الإقرار، تخير الحاكم، وبعد البينة تتحتم الإقامة، وقبلها يسقط الحد.

[الفصل] الثالث: السحق.

ويجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة، حرة كانت أو أمة، محصنة أو لا، مسلمة أو كافرة، فاعلة أو مفعولة.

وتؤدب الصبية.

ولو تخلل الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.

ويثبت بالإقرار أربع مرا ت من أهله، أو بشهادة أربعة رجال خاصة.

ويسقط بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الحاكم.

[الفصل] الرابع: القيادة.

وهي: الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الذكران للواط.

وحد القواد خمسة وسبعون جلدة، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه ويشهر، وينفى في الثانية إلى أن يتوب.

ويؤدب الصبي بما يردع.

Halaman 298