279

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق، إلا أن يكون بائنا.

ج - الجلد مائة خاصة: وهو حد البالغ العاقل غير المحصن وغير المملك.

وحد المرأة الحرة غير المحصنة كذلك.

وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، والمحصنة إذا زنى بها طفل.

د - الجلد والجز والتغريب: وهو حد البكر الذكر الحر غير المحصن.

والبكر: غير المحصن (1)، وقيل: من أملك ولم يدخل، والأول أقوى، فعلى هذا يصير الثالث والرابع قسما واحدا.

والجز: حلق الرأس.

والتغريب: النفي إلى غير بلده عاما.

ولا جز ولا تغريب على المرأة.

ه‍ - جلد خمسين: وهو حد المملوك البالغ العاقل، محصنا كان أو غيره، ذكرا كان أو أنثى، ولا جز ولا تغريب.

ومن تحرر بعضه، يحد من حد الأحرار بنسبة الحرية ومن حد العبيد بنسبة الرقية.

والمستوفي الإمام أو من يقوم مقامه.

ويجب إحضار (2) طائفة أقلها واحد.

ويستحب الإشعار (3).

Halaman 295