273

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

(شهيدين من رجالكم (1) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول، فعلى غيرهم أولى، وهو قوي.

NoteV00P288N02 - والعقل: فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة، وكذا الأبله وكثير النسيان.

NoteV00P288N03 - والإيمان: فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا (1)، إلا الذمي في الوصية بالمال مع عدم عدول المسلمين، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من شهادة الكافر هنا.

NoteV00P288N04 - والعدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق.

وسبب الفسق: مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر.

والكبيرة: كل ما توعد الله عليه بالنار، كالزنا، والقتل، واللواط، وغصب الأموال المعصومة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وقذف المحصنات المؤمنات.

قال الشهيد: وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب (3).

ولا يقدح ترك السنن، إلا أن يبلغ حد التهاون.

NoteV00P288N05 - والمروة: فمن ارتكب ما لا يليق بمثله، لم تقبل شهادته - وإن كان مباحا - كالأكل في السوق (4).

NoteV00P288N06 - وطهارة المولد: ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (5).

Halaman 288