268

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

NoteV00P282N01 - كون المدعي جازما بالاستحقاق، فلو كان ظانا لم يجز.

NoteV00P282N02 - وعدم وقوع فتنة يخشى منها تلف نفس، أو مال، أو انتهاك عرض، أو سوء معاملة.

NoteV00P282N03 - وكون المال المأخوذ مما يجب على المديون صرفه في الدين، فلا يجوز (1) المقاصة بثياب البدن وعبد الخدمة ودار السكنى وشبهها.

ويجوز أخذ المودع على كراهية شديدة.

وإذا وجد من جنس حقه، لم يجز العدول إلى غيره، وإن لم يجد، أخذ بالقيمة العدل، ويكون كالوكيل عن المالك، وبيعه إلى غيره إن أمكن أحوط.

وإذا أخذه بالقيمة، يحسبه على نفسه، بأن يقول: أخذت هذا عوضا عن مالي في ذمة فلان، مثلا.

ولو تلفت العين بعد القبض، فهو من ضمان الآخذ (2).

ولو كانت زائدة عن حقه، جزم الفاضل في القواعد (3) بعدم الضمان في المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعوى، ومال الشهيد (4) إلى الضمان، وهو قول الشيخ (5)، وهو قوي.

ولا يحتاج إلى عقد بيع، ويلزم، فلو طلبه المالك بعد ذلك، لم تجب إجابته، وإن أدى الدين.

Halaman 282