246

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

ولا فرق بين طير الماء والبر.

ولو اشتبه الحلال بالحرام (1)، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساويا.

والبيض تابع، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصة.

ويحرم كل ذي مخلاب، قويا كان أو ضعيفا، والغراب الأسود الكبير والعقعق (2)، دون غيرهما من الغربان.

وقد يعرض للحلال التحريم:

NoteV00P260N01 - بالجلل، وهو: الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتى تصير جزء منه، ولا يحرم بأكل عذرة غير الإنسان وإن كان نجس العين، فيستبرأ بعلف طاهر أصالة، فيحل.

فالناقة بأربعين، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة ونحوها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، وما عدا ذلك بما يغلب على الظن.

NoteV00P260N02 - وبوطء الإنسان، فيحرم الموطوء ونسله (3) ذكرا كان أو أنثى، قبلا أو دبرا، من ذوا ت الأربع (4) أو غيرها.

ويحرم بيضها ولبنها.

Halaman 260