221

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

وتكفي الإشارة المفهمة مع العجز عن النطق لامع القدرة.

ولا يصح إلا منجزا، فلو علق بشرط أو وقت بطل وإن وجد الشرط، نعم لو نذر العتق عند شرط انعقد.

ويشترط استناد العتق إلى الذات، أو أبعاضها المشاعة، فيذكر ما يميز المعتق عن غيره، ك‍: أنت حر، أو: نصفك.

ولو أسنده إلى بعض مميز كيده أو رأسه، لم يقع.

ولو قال: بدنك حر، أو: جسدك (1)، وقع.

ولو جعله (2) يمينا ك‍: أنت حر إن فعلت (3) كذا، لم يقع.

ولو شرط في العتق شرط سائغ، صح، فإن كان (4) خدمة، لزم مطلقا (5)، وإلا اشترط (6) رضى العبد.

ولو شرط عوده رقا مع المخالفة، أعيد إن خالف، على الأقوى، وقيل:

يبطل العتق.

ويستحب عتق المؤمن مطلقا (7)، ويتأكد بعد سبع سنين.

ويكره عتق العاجز إلا أن يعينه.

Halaman 231