216

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

كتاب اللعان وسببه:

NoteV00P225N01 - رمي الزوجة - العفيفة عن الزنا المدخول بها - بالزنا، قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة.

ولا يحل له القذف إلا مع المشاهدة كالميل في المكحلة.

ولو ادعى العلم باللمس قبل، على الأقوى.

NoteV00P225N02 - أو إنكار مولود على فراشه بالشرائط المتقدمة، وإن سكت ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى (1).

ولو أقام بينة بالزنا سقط الحد، ولو لم ينتف الولد إلا باللعان.

وشرط الملاعن: الكمال لا الإسلام، والحرية.

ويلاعن الأخرس بالإشارة.

ويجب النفي (2) عند اختلاف (3) شرائط الإلحاق، وتحرم بدونه.

وشرط الملاعنة: الكمال، وسلامتها من الخرس والصمم والدوام، إلا مع

Halaman 225