210

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

وصيغة المباراة أن يقول الزوج، أو وكيله، بعد بذل الزوجة أو وكيلها:

بارئتك على كذا، فأنت طالق.

ويصح هنا الإتيان بفاسختك، وآبنتك وغيرهما من الكنايات بدل بارئتك، لأن الاعتبار بصيغة الطلاق.

تذنيب:

ظهر مما قررناه: أن الخلع والمباراة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور.

فالموافقة: في حصول البينونة والعوض، وحصول المنافاة بين الزوجين في الجملة.

والمفارقة: في ترتب (1) الخلع على كراهيتها (2) خاصة، والمباراة على كراهيتهما، وتحريم أخذ الزيادة في المباراة، وافتقار البينونة في المباراة إلى لفظ الطلاق إجماعا، وفي الخلع على الخلاف.

Halaman 217