207

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإن كانت حاملا من صحيح أو شبهة فبوضعه، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدة الاستبراء، وقيل: إنما يحرم الوطء في القبل خاصة.

ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح.

ويحرم عليها الخروج من منزلها، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة، وأدناها أذى أهله ولو بالكلام.

ويشترط في المنفق عليها: التمكين كما تقدم.

ولا نفقة لبائن (1).

ويجوز نقلها للحاجة، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة.

ومبدأ العدة لزوجة الحاضر: من حين السبب، وللغائب في الوفاة: من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق (2): من حين وقوعه إن علم، وإلا ثبت على اليقين.

Halaman 214