198

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

والضابط: القيام بما تحتاج إليه الزوجة من طعام وأدام وكسوة، وإسكان وإخدام، وآلة دهن بحسب عادة أمثالها من بلده (1).

وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا (2)، والابن وإن نزل، ولا يجب على غيرهما، نعم يستحب ويتأكد في الوارث، وضابطه: ما تقدم (3).

ولا يجب نفقة زوجة الأب، ولا الابن (4)، ولا تزويجهما، وتقضي نفقة الزوجة دون نفقة الأقارب، إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة.

ويشترط في المنفق: اليسار (5) فعلا أو قوة.

وفي المنفق عليه: العجز، فلو قدر فعلا أو قوة انتفى الوجوب.

وتجب النفقة على الرقيق من خاص مال السيد، أو من كسب العبد إن كان، ولو لم يكفه (6)، أتم له، ويرجع في جنسه إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده، ولو لم ينفق، أجبره الحاكم عليه أو على البيع.

ويجب الإنفاق على البهائم المملوكة، ولو اجتزأت (7) بالرعي، جاز أن يكلها إليه.

ولو اضطر ولدها إلى اللبن، وجب أن يوفر عليه، ولو امتنع من الإنفاق، أجبر عليه أو على البيع أو الذبح، إن كانت مقصودة به، وإلا فعلى أحد الأولين.

Halaman 205