183

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

وإن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوجت نفسي من موكلك، أو: من فلان بكذا، فيقول: قبلت لموكلي.

ولا تقول هنا: زوجتك، ولا: زوجت نفسي منك.

ولا تصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، وتكفي الإشارة مع العجز عن النطق، لا الكتابة، إلا مع القرينة.

ويشترط:

NoteV00P190N01 - تنجيزه.

NoteV00P190N02 - ومقارنة الإيجاب للقبول (1)، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا، بطل.

NoteV00P190N03 - وكون الزوجة معينة، إما بشخصها، أو اسمها، أو وصفها الرافع للشركة.

NoteV00P190N04 - وكون المرأة ممن يباح العقد عليها، فلو كانت من المحرمات، بطل.

والعاقد: الزوج أو وليه أو وكيله، والزوجة أو وليها أو وكيلها.

وشرطه (2): البلوغ، والعقل، والحرية، إلا أن يأذن المولى.

والولي: الأب أو الجد له - وإن علا - على الصغير والمجنون، والمالك على مملوكه مطلقا (3)، والحاكم على من بلغ فاسد العقل (4)، أو تجدد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة (5).

Halaman 190