169

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

كتاب الهبة وتفتقر إلى: إيجاب، وقبول، وقبض بإذن الواهب، نعم لو وهبه ما في يده، لم يفتقر إلى قبض جديد، ولا إلى مضي (1) زمان يمكن فيه.

والإيجاب: وهبتك، أو: ملكتك، أو: نحلتك، أو: أعطيتك، أو: أهديت إليك هذه العين - مثلا - (2)، أو: هذا لك، أو: خذه لك، وما أشبه ذلك، مع النية.

والقبول كل لفظ دل على الرضا، ك‍: قبلت، ورضيت، واتهبت، وتملكت.

والقبض كالبيع، فتكفي التخلية في غير المنقول، وفيه النقل.

ويشترط صدورها من جائز التصرف.

ولو علق الهبة بشرط، أو وقتها، أو أخر القبول بما يعد فصلا، بطلت.

وكون الموهوب عينا مملوكة تصح نقلها.

ولا يصح الرجوع في هبة القريب، والمعوض، والمتصرف، والمتقرب (3).

Halaman 175