162

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

وشرطه: البلوغ والعقل وعدم الحجر، فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون، ولا يوكل العبد فيما يتوقف على إذن المالك، إلا به، ويوكل في غيره كالطلاق، ولا الوكيل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى.

NoteV00P168N03 - والوكيل:

وشرطه: البلوغ والعقل - كما تقدم - لا العدالة إلا في صرف الزكاة، وشبهها مع عدم تعيين المصرف، وأن لا يكون محرما في عقد نكاح (1)، أو شراء صيد، أو معتكفا في بيع.

NoteV00P168N04 - والموكل فيه:

وشرطه أن يكون مملوكا للموكل، وأن يكون قابلا للنيابة، وأن يكون معلوما ولو بالوصف، أو إجمالا.

ولا ينعزل الوكيل إلا بالإعلام.

ويبطلها الموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه، لا بالنوم وإن تطاول، ما لم يؤد إلى الإغماء.

وإطلاقها يقتضي البيع أو الشراء بنقد البلد، بثمن المثل، حالا.

وتثبت بشاهدين، لا بشاهد ويمين، ولا بشهادة (2) النساء، نعم لو ادعى شخص وكالة آخر، جاز الشراء منه، ويباح التصرف، ويكون الغائب على حجته، ذكره الشهيد في قواعده محتجا برواية عن الصادق (ع).

ولا يضمن العين الموكل فيها، إلا بتعد أو تفريط.

Halaman 168