151

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

كتاب الإجارة وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع (1) بقاء الملك على أصله.

وشرطها: الإيجاب والقبول الصادران (2) من مالك المنفعة، الجائز التصرف، فتصح من المستأجر لا من المسكن.

وكل ما صح الانتفاع به منفعة محللة، صحت إجارته، منفردا كان أو مشاعا.

ولا تضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يصح (3) اشتراط الضمان، على الأقوى، فيفسد العقد حينئذ.

ولا بد أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين.

وتملك بالعقد.

ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده.

ولا بد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إما إصالة (4) أو تبعية (5).

Halaman 157