145

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

كتاب الغصب وهو: استقلال اليد على مال الغير عدوانا.

ولا يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب.

ويضمن القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، ولا اعتبار بزيادة القيمة أو نقصها بعد ذلك، والمثلي بمثله (1)، فإن أعوز، فأقصى (2) القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة، على الأقوى.

ومع رد العين سليمة، فلا عبرة بنقص القيمة بالنسبة إلى السوق ولو زادت فالزيادة للمالك، ولو نقصت، رد العين مع الأرش.

ويعتبر (3) في الأرش أعلى درجاته.

ويلزمه أجرة العين مدة الغصب، إن كانت مما له أجرة.

ويجب رد العين ما دامت باقية، ولو احتيج إلى أجرة، فعلى الغاصب.

ولو تصرف الغاصب بأحد العقود، وقف على إجازة المالك، كما لو باع أو آجر.

Halaman 151