137

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

كتاب العارية وشرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرف.

وشرط المستعير: كونه أهلا للتبرع عليه بعقد، وأن يكون معينا.

وشرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه - كالثوب - وإباحة المنفعة، فلا تصح استعارة آلات الملاهي، ولا الجارية للاستمتاع.

والعقد كل لفظ دل على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها.

وتصح مطلقة ومقيدة بمدة.

ولا يلزم.

وثمرته التبرع بالمنفعة.

فالإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، وأمثال ذلك.

والقبول: قبلت، واستعرت، وشبهها (1).

ويكفي الفعل (2) في القبول، ولا يكفي في الإيجاب، إلا مع القرينة.

وتصح إعارة الصبي بإذن وليه.

Halaman 143