118

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

وصورة الفسخ: أن يقول من له الخيار: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو:

أزلته، أو: أبطلت الصحة أو: اخترت فسخه، وما أشبه ذلك.

وقد يحصل الفسخ بالفعل، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين، أو المدفوع إلى البايع في مدة الخيار.

والضابط: أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام، والبايع بالعكس، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ.

ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر، قدم الفاسخ.

وصورة اشتراط الخيار إن كان للبايع : بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، وشرطت لي الخيار في الفسخ عشرة أيام، مثلا.

وإن كان الخيار للمشتري، قال البايع: وشرطت لك الخيار، ويجزي ما أشبه ذلك من اللفظ.

والضابط: أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب والقبول، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له، كذا ذكر (1) في الفتاوى والرائع (3. 2).

[الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع.

وضابطه: مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا.

فيدخل في الأرض: التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة، ويدخل المعدن والبئر والعين وماؤهما، فإن جهلها البايع تخير.

Halaman 121