104

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

كتاب التجارة وقد تجب إذا توقف الواجب عليها.

وتستحب للتوسعة.

وتحرم إذا اشتملت على قبيح.

وتكره إذا اشتملت على ما نهى الشارع عنه تنزيها.

وتباح إذا قصد الزيادة في المال وخلا عن الوجوه المذكورة.

وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في حقيقة البيع.

وهو: انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، بعوض مقدر، مع التراضي.

ويفتقر إلى الصيغة الدالة على الرضا، وهي: الإيجاب والقبول المتطابقين.

وصورته: بعتك، أو: ملكتك، أو: شريتك هذا الكتاب - مثلا - بعشرة دراهم، أو: بهذه العشرة.

فيقول المشتري: قبلت، أو: رضيت، أو: اشتريت، أو: تملكت.

Halaman 107