101

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان عقلا وعينا، وقيل: " كفاية (1) وسمعا ".

ووجوبها تابع، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، والنهي عن الحرام واجب، وعن المكروه مندوب.

ووجوبهما مشروط: بعلم الآمر والناهي بوجه الفعل، وإصرار المأمور والمنهي، وانتفاء المفسدة (2) عن الآمر والناهي، وتجويز التأثير.

وهذا شرط فيما يكون باليد واللسان، دون القلب.

ولكل مرتبة من مراتبه - التي هي: القلب واللسان واليد - مراتب، لا ينتقل إلى الأثقل مع إنجاع (3) الأخف.

فأدنى مرتبة القلب: اعتقاد الوجوب وسؤال التوفيق له، ثم إظهار الكراهة والإعراض وقلة المعاشرة بل عدمها.

Halaman 103