96

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

على وجه الوجوب، ولم يجز إجراء هذه العبارة على المعدوم إلا مجازا واتساعا، ويجري (واجب) في هذه القضية مجرى قولنا في الفعل:

إنه حسن. فأما المضاف فقولنا: واجب على المكلف، وهذا وجه يختص المعدوم، فإن الموجود لا يصح أن يفعل، وكلامنا في الكفارات الثلاث أيها هو الواجب؟ وإنما المراد به ما الذي يجب أن يفعله المكلف منها؟ فإذا فعل واحدا منها، فقد خرج من أن يجب عليه وإنما نقول: كان واجبا عليه، وكذلك: إذا فعل الثلاث، فقد خرجت من أن تكون واجبة عليه على سبيل التخيير لأنه لا تخيير بعد الوجود.

فإن قيل: فإذا جمع بين الكل، ما الواجب المطلق منها؟ قلنا:

إن كان جمع بينها، لم يخل من أن يكون فعل واحدا بعد الآخر، أو كان وقت الجميع واحدا، فإن كان الأول، فالذي يستحق عليه ثواب الواجب هو الأول، وإن جمع بينها في وقت واحد،

Halaman 96