311

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

السبب بها، حتى لا يدخل في الخطاب إلا تلك العين، دون غيرها.

ولوجب أيضا إذا كان للحادث تعلق بمكان مخصوص أو وقت مخصوص ألا يتعداهما الحكم، وفي فساد ذلك دلالة على وجوب اعتبار اللفظ، دون أسبابه وأماكنه وأوقاته.

دليل آخر: ومما يدل أيضا على ذلك أن السائل لا يعرف ما الذي يجاب به، ولهذا جاز أن يدخل تحت السؤال النفي والاثبات على سواء، وكيف يجوز أن يبنى الجواب الذي لا يصدر إلا عن معرفة، ولا يجوز أن يتضمن نفيا وإثباتا، على السؤال مع اختلاف حكمهما.

دليل آخر: وأيضا فإن السبب فائدته البعث على البيان، فإذا كان سائر ما يدعو إلى البيان لا يوجب تغير حال الخطاب في اعتبار عمومه وصفته، فكذلك السبب.

Halaman 311