Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
وكلامه - عليه السلام - ينقسم إلى مطابق للسبب غير فاضل عنه، وإلى ما يكون أعم منه: والأول لا خلاف فيه، والثاني ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون أعم منه في الحكم المسؤول عنه، نحو قوله - عليه السلام - وقد سئل عمن ابتاع عبدا، واستعمله، ثم وجد به عيبا،: (الخراج بالضمان) والقسم الآخر أن يكون أعم منه في غير ذلك الحكم المسؤول عنه، نحو قوله - عليه السلام - وقد سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال - عليه السلام -: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فأجاب - عليه السلام - بما يقتضي شربه، وإزالة النجاسة به، وغير ذلك. وفي جوابه - عليه السلام - ما لو لم يعلق بالسبب، لم يكن مفيدا، ولا مستقلا بنفسه، نحو ما روي عنه - عليه السلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال - عليه السلام - (أينقص إذا يبس؟)، فقيل: (نعم)، فقال - عليه السلام -:
(فلا إذا).
Halaman 309
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839