302

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

فان قيل: فان الأمة كلها انما عملت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بها بان لها نصف المهر من هذه الآية، فهي عامة في المطلقات، وان اختص الشرط.

قلنا: ان كانت الأمة قد أجمعت على ذلك، فاجماعها دليل يثبت به أحد المحتملين، وقد قلنا: ان الخطاب محتمل للامرين معا.

على أن الأمة انما أجمعت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بان لها نصف المهر، واجماعها على هذا الحكم حجة، وان لم يكن مستفادا من عموم الآية، فمن أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية؟

فاما المثال الثاني من قوله - تعالى -: (إذا طلقتم النساء)، وانه عام في المطلقات كلهن، وان اختص الشرط الذي هو قوله - تعالى -: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف،

Halaman 302