Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
بعض ما تناوله اللفظ، وهو الذي تعلق الشرط به، ومع الاحتمال للامرين لابد من دليل يعلم به أيهما وقع.
والذي يبين ما ذكرناه أن القائل إذا قال: (اضرب الرجال إلا من افتدى ضربك له بماله) وإن شئت: (اضرب الرجال إن لم يفتدوا ضربك بمالهم) حتى يكون قد أثبت بحرف الشرط * وإن كان المثال الأول فيه معنى الشرط، وهذا شرط خاص لا يليق بجميع الرجال، لان لفظ الرجال يدخل فيه الحر والعبد، والعبد لا يملك، فالشرط الذي تعقب الكلام مخصوص لا يتعلق إلا بالاحرار ولا يجب أن يقطع على أن المخاطب بذلك أراد بقوله (الرجال) الأحرار والعبيد، وإن خص بالشرط الأحرار، كما لا يجب أن يقطع على أنه أراد باللفظ الأول الأحرار، دون العبيد، بل ذلك موقوف على الدلالة، ومع فقدها لا يجب القطع على أحد الامرين.
Halaman 300
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839