292

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

سائل له هل يكون عاما أو خاصا.

قلنا: إذا سئل - عليه السلام - عن حكم المفطر فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام: إما أن يكون عام اللفظ، نحو أن يقول:

(كل مفطر فعليه الكفارة). والقسم الثاني أن يكون الجواب في المعنى عاما، نحو أن يسأل - عليه السلام - عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عما به أفطر، ويقول - عليه السلام -: (عليه الكفارة) فكأنه قال (من أفطر، فعليه الكفارة). والقسم الثالث ان يكون السؤال خاصا، والجواب مثله، فيحل محل الفعل.

وعلى هذا لا يصح أن يحتج في الجمع بين الصلاتين بما روي عنه - عليه السلام - أنه جمع بين الصلاتين في السفر، لان ذلك ليس بعام، وإنما يدل على أنه - عليه السلام - جمع، وليس بمتناول لموضع الخلاف.

Halaman 292